إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال الشاهد ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 19942 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 21 من إبريل سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعنَين بأنهما :- 1 - أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (نبات الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن…

