سرقة بظروف .
الموجز
ظرف حمل السلاح . متي يتحقق ؟ تجرد بعض المتهمين من السلاح . حمل زميل مجهول للسلاح . كفايته .
القاعدة
إن ظرف حمل السلاح المنصوص عنه في المادة 273 ع القديمة التي تقابلها المادة 316 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 سنة 1937 يتحقق متى كان أحد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحاً، فعدم وجود سلاح مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد أو أكثر - معلومين أو مجهولين - ممن ساهموا معهم في السرقة يحملون سلاحاً.

