شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير".

الطعن
رقم ٦٥۹۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 23/2 ق 79 لسنة 1975 بشأن تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين. أثره. انفتاح باب المطالبة بباقي معاش الأجر المتغير لهذه الفئة من المؤمن عليهم من اليوم التالي لنشر الحكم في ١٩/5/2008. علة ذلك. إقامة الطاعن المحال إلى المعاش المبكر دعواه بالمطالبة بالمبالغ التي تم تخفيضها من معاش الأجر المتغير قبل مضي خمس سنوات من تاريخ نشر الحكم المشار إليه. أثره. دعواه بمنأى عن السقوط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومعيب.

القاعدة

إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في القضية رقم 310 لسنة 24 ق دستورية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 19/5/2008 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من تخصيص معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه التي تنتهي خدمته بالاستقالة بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين فإنه يترتب على هذا الحكم انفتاح باب المطالبة بباقي معاش الأجر المتغير لهذه الفئة من المؤمن عليهم وذلك من اليوم التالي لنشر الحكم ولا يكون الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي باعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته كان يحول بين هذه الفئة من المؤمن عليهم والمطالبة بالمبالغ التي تم تخفيضها من معاش الأجر المتغير، إذ كان ممتنع عليهم قانوناً مطالبة الهيئة الطاعنة بهذه المبالغ ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة به وبالتالي يكون تقادم الحق فيه موقوفاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث بموجبه معاش الأجر المتغير فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود مستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 25/7/2010 بطلب الحكم بالفروق المالية المترتبة على الحكم الصادر بتاريخ 4/5/2008 في القضية رقم 310 لسنة 24 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في 19/5/2008 قبل مضي مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي فلا يسقط حقه في المطالبة بالفروق المالية من تاريخ استحقاق صرف معاش أجره المتغير بهذا التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن حكم الدستورية رقم 310 لسنة 24 ق المشار إليه فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور الحكم في 4/5/2008 بالتقادم الخمسي وهو ما التزمت به الهيئة المطعون ضدها وصرفتها للطاعن بقالة أن المادة 23 من التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لم تكن تحول مادياً أو قانونياً في المطالبة بهذه الفروق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض   دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي   " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6592…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا