شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " معاش: معاش الأجر المتغير".

الطعن
رقم ٦٦۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية في القضيتين رقمي 33 لسنة 25، 33لسنة 28 دستورية بعدم دستورية قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. أثره. استحقاق الطاعنات لهذه الزيادات. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ.

القاعدة

قضاء المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 33 لسنة 25 ق بتاريخ 12/6/2005 والمنشور بالجريدة الرسمية في 23/6/2005 بعدم دستورية نص البند رقم 1 من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 وما بعدها وكذا أصدرت الحكم في القضية رقم 33 لسنة 28 ق دستورية في 1/7/2007 والمنشور 9/7/2007 بعدم دستورية نص البند 1 من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 84 لسنة 2000، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة فإنه يترتب على هذين الحكمين المنطبقين على واقعة الدعوى المطالبة بزيادة معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمته بالاستقالة – المعاش المبكر – وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنشرهما وبدون حد أقصى اتساقاً مع حكم المحكمة الدستورية أيضاً في القضية رقم 20 لسنة 27 ق بعدم دستورية ما نص عليه بالبند الثاني من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 فيما تضمنته من وضع حد أقصى للزيادة في المعاش مقدارها ستون جنيهاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات تأسيساً على قيام المطعون ضدها الأولى باحتساب معاشهن عن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك وبواقع 20 جنيهاً عن العلاوات من عام 2001 حتى 2004 وفق ما انتهى إليه الخبير بالرغم من صدور قضاء المحكمة الدستورية آنف البيان بعدم دستورية الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون رقم 88 لسنة 2004 ودون أن يقف على قيمة الفروق المالية على ضوء ما سلف سرده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض    دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي   " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6618…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا