محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
قضاء المحكمة عن عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليمأيمن شعيب و خالد الصاوينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود حلاوة. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22133 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

