الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير" تزوير أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام ". حكم "حجيته "" تسبيبه .تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها".الطعنرقم ۲۲٦۰۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول