نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــــــدر خليفــــــة و أســــــــــــــامة عبــــــــــــــاس خالــــــــــــــد إلهامـــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " هانـــــــــــي صبحــــــــــــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد نبيل عثمان . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

