إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الموجز
التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه لا عيب
القاعدة
لما كان الطاعن وإن طلب في ختام مرافعته بالجلسة الأخيرة ضم دفتر المساعدات الفنية وسؤال .......... والعقيد ......... إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمى إليه من طلب ضم الدفتر المشار إليه كما لم يكشف عن الوقائع التى يرغب مناقشة الشاهدين المذكورين فيها حتى يتبين للمحكمة مدى إتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه ولم تجب الطاعن عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من أكتوبر سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة. (152) الطعن رقم 23999 لسنة 63 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام…

