نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و إذ كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن و إن إختصم المطعون عليه الثانى لدى تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده لصالح المطعون عليه الأول إلا أنه لم يوجه إليه أية طلبات ، و لم تبد من المذكور أية منازعة أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في إختصامه و يكون الطعن عليه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان. (25) الطعن رقم 211 لسنة 44 ق (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) استئناف "اعتباره كأن لم يكن" دفوع. بطلان. إعلان. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م…

