الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. نقض "المصلحة في الطعن ". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ضرب. سلاح. حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها". الطعنرقم ۲٦۹۱۳ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول