نقض " اسباب الطعن " بطلان . التماس إعادة النظر .
الموجز
البطلان الذى يصلح سبباً للطعن بالنقض . شرطه . م 248 مرافعات . النعى بتزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته . وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر . م 241 / 2 مرافعات .
القاعدة
اذ كان من أسباب الطعن بالنقض وفقا لنص المادة248من قانون المرافعات وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم،إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق،لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذى اصطنع صحيفتى التعجيل من الانقطاع والتحديد من الشطب و نسبهما زورا إليهم،واستحضر محاميا قرر بحضورهنيابة عن محاميهم الذى وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه غيبتهم - إنماهوفى حقيقته نعى بتزوير لأوراق التى بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقا لذاته مما يصلح - إن صح -ان يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية 241 من قانون المرافعات.

