محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " . قتل عمد. ضرب " ضرب أفضى الى موت".
الطعن
رقم ۲۲۳٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.