إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۸۹٥۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.