ايجار " إيجار الأماكن "
الموجز
إستغلال المكان المؤجر مفروشا . المقصود به . م 4 ق 121 لسنة 1947 .
القاعدة
المقصود بإستغلال المكان المؤجر مفروشاً 0 في معنى المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وجود إتفاق عليه بين المؤجر و المستأجر ، و يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه و يستغله مفروشاً فتستحق علاوة 70 % عندئذ سواء إنتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع ، و سواء أجره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش .

