إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۰٥۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.