إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۸۸۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.