التزام.عقد "أركان العقد" "عيوب الرضا" "الغلط". محكمة الموضوع .
الموجز
الغلط الذى يجيز إبطال العقد .م. 120 مدنى . شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط .
القاعدة
المقرر طبقا لنص المادة 120 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، وأن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة. (80) الطعن رقم 1862 لسنة 59 القضائية (1 - 3) التزام "مصادر الالتزام: العقد". عقد "أركان العقد" "عيوب الرضا" "التدليس" "اتصال التدليس بالمتعاقد الآخر" الغلط" "الاستغلال". محكمة الموضوع. (1) الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة…

