محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل" "الفساد في الاستدلال". خبرة.
الموجز
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها. شرطه . أن تكون مؤديه إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم.
القاعدة
المقرر أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وزهير بسيوني - نواب رئيس المحكمة. (13) الطعن رقم 4843 لسنة 67 القضائية (1) مقاولة. عقد "عقد المقاولة". مسئولية "المسئولية العقدية" "مسئولية المقاول الأصلي". المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال…

