قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــازم عبــــد الرؤوف و عـــــــــــــــادل مــــــــــاجــــــــد وهشام الجنــــــــــــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمـــة و تـــــــــامر الجمـــــــــــــالبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد. وأمين السر السيد / محمود حماد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 2 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2018. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

