نقض .الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم .
الموجز
نقض. الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد.
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لإثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل صاحب الشأن على شهادة تثبت أنه حين توجه لقلم الكتاب للإطلاع على الحكم لم يجده موقعاً عليه ومودعاً به رغم انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم الكتاب بتاريخ 18 مايو سنة 1952 ومفادها أن الحكم أودع ملفها موقعا عليه بتاريخ 8 مايو سنة 1952 فإنها لا تجدي في إثبات ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل. (99) القضية رقم 1241 سنة 22 القضائية نقض. الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد. محكمة استئنافية. الأصل أنها تحكم في الدعوى بعد إطلاعها على الأوراق. طلب المتهم إعادة سماع الشهود دون بيان وجه النقص الذي يطلب استكماله. عدم إجابته إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. 1 - إن قضاء محكمة…

