دعوي مدنية .
الموجز
دعوى مدنية. مسئول عن الحقوق المدنية. الحكم برفض طلب تدخله أمام المحكمة الاستئنافية خصما منضما إلى المتهم في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. حكم صحيح.
القاعدة
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات قد جاء استثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة الذي لا يجيز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وكانت المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية، أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات- لما كان ذلك، وكان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية خصماً منضماً إلى المتهم قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم، الذي لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية الذي استحدثه الشارع وأجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها- فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لأول مرة بعد نقض الحكم الأول، هو قضاء سليم مطابق للقانون.

