دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " .
الموجز
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 21415 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 21 من إبريل سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوعبد القوي حفظي " نواب رئيس المحكمة " عماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 2 - أحرز بغير ترخيص…

