إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۹٥٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.