الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض" المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". سلاح. بلطجة. الطعنرقم ۲۹۹٤۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول