إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها فى تقدير في اقول الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٦۲٤٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.