الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . ضرب " أفضى إلى موت ". الطعنرقم ۱٦۲٤٤ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول