حكم " توقيعه " . شهادة سلبية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــــة و الأسمــــــــــــــر نظيــــــــــــــر خالـــــــــــــــــد إلهامـــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " هانـــــــــــي صبحــــــــــــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نبيل عثمان . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

