شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " معاش: منازعات التأمينات".

الطعن
رقم ۸۹۰٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 33 لسنة 25 دستورية بعدم دستورية قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. أثره. انفتاح باب المطالبة بزيادته للذين انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالي للنشر. مؤداه. سريان التقادم من تاريخ النشر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢/٦/٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (۱) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۸۹ وما بعدها حتى ۹۱ لسنة ۱۹۹۸ فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة، وكان ذلك البند عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التي وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. وإذ كان من أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السالف بعدم الدستورية في 23/٦/٢٠٠٥. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد خرجوا على المعاش المبكر وأقاموا دعواهم بتاريخ 7/٢/2009 وطلبوا صرف متجمد الزيادات للعلاوات الخاصة عن المدة من تاريخ إحالة كل منهم الى المعاش حتى 31/٥/٢٠٠٠ وعن شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٠٥ المترتبة على حقهم في إضافة ٨٠% من العلاوات الاجتماعية الخمس السابقة على خروجهم على المعاش إلى معاش الأجر المتغير ودون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات. فإن أثر الحكم بعدم الدستورية ينسحب عليها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بصفته بصرف متجمدات زيادات العلاوات الخاصة عن فترة النزاع ورفض الدعوى وأسس قضاءه على سقوط حقهم في طلب ما يزيد عما صرف لهم من متجمد عن السنوات الخمس الأخيرة - قبل تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن المستحقات موضوع التداعي -عملا بالمادة ٣٧٥ من القانون المدني والمادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض   دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عــــــــلاء شعبان السـجـــيـــعي  محمد الــــــــــشـــــــرقـــــاوي        " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "    وأحمــــــــــــــد سعيــــــدبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8904 لسنة 84…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا