اثبات " بوجه عام " " شهود " " خبره " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۸٦۲٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.