إثبات " بوجه عام " . استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲٥۸۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.