محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". باعث. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۳٥۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.