إثبات " شهود ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ محمـــــــــــــــد أنيــــــــــــــسمصطفى فتحــــــــــــــــــى محمــــــــــد صـــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين9 من جماد الآخر سنة 1441 هـ الموافق 3 من فبراير لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21351 لسنة 87 القضائية.المرفوع مـــــن:1-........................2-........................ "…

