قانون المادة الخامسة من قانون العقوبات .
الموجز
المادة 5 من قانون العقوبات. لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية.
القاعدة
إن أحكام المادة 5 من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون الإجراءات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود؛ وأنيس غالي؛ ومصطفى كامل أعضاء. (332) القضية رقم 272 سنة 23 القضائية (أ) إجراءات. إجراء تم صحيحا في ظل قانون قائم. صحته وخضوعه لأحكام هذا القانون. (ب) المادة 5 من قانون العقوبات. لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية. 1 - من المقرر قانونا أن الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون قائم يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون, فإذا…

