شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقد

الطعن
رقم ۲۷٥۳۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۰۷⁩

الموجز

خلو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 من بيان كيفية وطريقة إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي . الضوابط والإجراءات التنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون الواردة بقرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 . وجوبية . خلو محضر الضبط مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءا‏ت . أثره : تشكك المحكمة في توافر القصد الجنائي لدى المتهم ‏. مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار للدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون . غير دال على اتجاه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي ‏. أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم ‏إفصاحه للسلطات المختصة عما بحوزته من أوراق نقد أجنبي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي حال خروجه بها من البلاد .‏

القاعدة

لما كان البين من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أنها وإن أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها الإفصاح عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، إلا أن القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك , وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها , وتضمن في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها , بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه , ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به , وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح . وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ، ولكنها وجوبية قُصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء ، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر . لما كان ذلك ، وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد ، كما خلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة يمكن الركون إليها في التدليل على اتجاه نية المتهم إلى ذلك ، ولا ينال من ذلك ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المضبوط بصالة الرحيلداخل إحدى الحقائب الخاصة به أثناء وضعها على جهاز كشف المعادن ؛ لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم 88 لسنة 2003 لا يكفي وحده لقيام أركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن ؛ إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد و ناجي عز الدين وخالد الوكيل و محمد علي طنطاوي نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يسري . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 30 من رجب سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا