إثبات " شهود " . محكمـة الموضوع " سلطتهـا فى تقدير الدليل " . محكمة ثانى درجة " الاجراءات أمامها " . محكمة أول درجة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳۳۹۰۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.