شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش .

الطعن
رقم ۱۲۷۳ لسنة ۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۸/۰٤/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۲۰۰

الموجز

بيوت العاهرات . دخولها . سلطه البوليس . تفتيشها بدون اذن . لا يجوز . بيوت الدعاره السريه . دخولها استنادا على نصوص لائحه العاهرات . لا يجوز . دخول البوليس فيها بدون اذن . مبرر . ضبط جريمة شاهدها فيها البوليس صحته .

القاعدة

للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للأغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذن فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً. على أن السلطة المخولة للبوليس في الدخول مقصورة على البيوت المخطر عنها لا تتناول غيرها مما يدار بغير إخطار. فلا يجوز للبوليس، اعتمادا على هذه اللائحة، أن يدخل منزلاً أعد للدعارة السرية ولم يخطر عنه طبقاً للقانون. ولكن إذا كان صاحب هذا المنزل لم يرع هو نفسه حرمته فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز وجعل منه، بفعله هذا، محلاً مفتوحاً للعامة فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء، فإذا دخله أحد رجال البوليس كان دخوله مبرراً، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه، ويكون محضره الذي يحرره عن ذلك صحيحاً لا يشوبه بطلان ما.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا