تفتيش .
الموجز
بيوت العاهرات . دخولها . سلطه البوليس . تفتيشها بدون اذن . لا يجوز . بيوت الدعاره السريه . دخولها استنادا على نصوص لائحه العاهرات . لا يجوز . دخول البوليس فيها بدون اذن . مبرر . ضبط جريمة شاهدها فيها البوليس صحته .
القاعدة
للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للأغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذن فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً. على أن السلطة المخولة للبوليس في الدخول مقصورة على البيوت المخطر عنها لا تتناول غيرها مما يدار بغير إخطار. فلا يجوز للبوليس، اعتمادا على هذه اللائحة، أن يدخل منزلاً أعد للدعارة السرية ولم يخطر عنه طبقاً للقانون. ولكن إذا كان صاحب هذا المنزل لم يرع هو نفسه حرمته فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز وجعل منه، بفعله هذا، محلاً مفتوحاً للعامة فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء، فإذا دخله أحد رجال البوليس كان دخوله مبرراً، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه، ويكون محضره الذي يحرره عن ذلك صحيحاً لا يشوبه بطلان ما.

