عقوبة ." تقديرها ". ظروف مخففة . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم . " ما لا يعيبه ". نقض . " " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". قتل عمد .
الطعن
رقم ۱٥۷۷ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۳/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٤
رقم القاعدة
٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.