عمل . قانون " تفسيره " .
الموجز
عقد العمل الفردى . تحريره بالكتابة : واجب على رب العمل . المرسوم بقانون 137 لسنة 1952 . كلمة " يكون " الواردة في صدر المادة الثانية منه : مفادها الالزام والتحتيم لا مجرد التنظيم . علة ذلك .
القاعدة
مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي في المادة الثانية منه من أنه "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة ..." هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى، فضلاً عن أن ما جرى به نص المادة 53 في شأن التضامن في المسئولية بين أصحاب العمل والمتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم" يكونون" مسئولين بالتضامن قد جاء متسقاً مع العبارة التي استعملها الشارع في المادة الثانية وواضح الدلالة في تأكيد مراده من أنه حين استعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام والتحتيم - لا مجرد التنظيم. ولا يقدح في ذلك، النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيري الذي خرج به الشارع عن قواعد الإثبات، هو تأكيد لحرصه على حماية حقوق العمال ولا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الالتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة، وهو التزام تقضي البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل، إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به - وهو في سبيل البحث عن عمل يقتات به هو ومن يلوذ به - دون أن يلزم صاحب العمل بذلك. وجزاء مخالفة هذا الأخير هذا النص هو إنزال حكم المادة 52 عليه. وهذه المادة واضحة الدلالة في أن المخاطب بها - في صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية - هو صاحب العمل وحده. ولا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأنه "يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ..." ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيري الذي تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، ومؤدى ذلك هو أن الشارع اختط النهج الذي سار عليه المرسوم بقانون الأخير وأكد أحكامه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (129) الطعن رقم 458 لسنة 31 القضائية عمل. قانون "تفسيره". عقد العمل الفردى. تحريره بالكتابة: واجب على رب العمل. المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. كلمة "يكون" الواردة فى صدر المادة الثانية منه: مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم. علة ذلك. مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى فى…

