حكم "حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي" . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات . ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق . مؤداه . لا حجية للحكم الجنائي في هذا الخصوص .
القاعدة
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات -مفاده- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية، و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، و كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ......... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الأدعاء المباشر، لأتهامه لها بأرتكاب جريمة الزنا و طلبت عقابة بعقوبة البلاغ الكاذب، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية و دعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجني عليه، و قوام الثانية طبقاً للمادتين 9 ، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس- التي ينتمي إليها طرفي الدعوى- هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة. (79) الطعنان رقما 132 لسنة 65 القضائية، 435 لسنة 66 القضائية (1) أحوال شخصية. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "منع سماع الدعوى" "الدفاع في الدعوى". دفوع. القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً.…

