إثبات "بوجه عام " .إجراءات "إجراءات التحقيق " . إستعراف . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع الخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۲٦۱۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.