الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات .الطعنرقم ۹۰۷ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۰٤/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۷۸الموجزإثبات. قرائن الاعتماد عليها .جوازهالقاعدةالقرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.