نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعن عن أوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره : عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / عــمـرو أبــو الســعـود ، مـــــحـــــمـــــــد صــــــــــــلاحتـــــــامـــــــر عــــابــديـــن نواب رئيـــس المحكمـــةوأحـــــمــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي بدوي . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

