حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحـــــــــــــــت دغيــــــــــــــــممحمــــــــــد أنيـــــــــــــــس مصطفـــــــى فتحــــــــــــــــىنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيقوأمين السر السيد / أشرف سليمان في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين8 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 2 من مارس لسنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12985 لسنة 87 القضائية .المرفوع…

