شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع شرعى .

الطعن
رقم ٤۱۷ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۲/۱۰/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱

الموجز

دفاع شرعي. نفيه بمقولة إنه كان في مقدور المتهم أن يهرب فيتقي الاعتداء. هذا خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذي ينفي ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي بمقولة إنه كان في مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

(1)
القضية رقم 417 سنة 22 القضائية

دفاع شرعى. نفيه بمقولة إنه كان فى مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء. هذا خطأ فى تطبيق القانون.
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسسا على الخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب سعد محمد الهطيل بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجبهى الجدارى الأيسر فى مساحة قدرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وبذا يبقى هذا المكان عرضة للإصابات الخفيفة والتى ما كانت تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عن أنها قد تحدث التصاقات وإلتهابات "خفيفة" موضعية قد تأخذ شكلا خطيرا وتقدر العاهة بحوالى 6% ستة فى المائة. والثانى - ضرب غازى أبو شعيشع غازى بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد تخلف عنده من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى فى مساحة قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ فى موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التى قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتى ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وهذه العاهة يقدر مداها بنحو 6%, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات؛ فصدر قراره بذلك فى 16 مايو سنة 1948 وادعى بحق مدنى: 1 - سعد محمد الهطيل 2 - وغازى أبو شعيشع غازى, وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, الأول قبل المتهم الأول, والثانى قبل المتهم الثانى. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسحن ثلاث سنوات وإلزام كل منهما بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, المتهم الأول للمدعى الأول, والثانى للمدعى الثانى. فطعن كل من المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن أولهما تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس, فردت المحكمة ردا ينطوى على خطأ فى فهم القانون, إذ قالت إن الحادث على الصورة التى وقع بها لا يبرر هذا الدفاع ما دام أنه كان فى مقدور الطاعن أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ رد على الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول قال: "وحيث إن المتهم الأول "الطاعن الأول" أقر فى جميع أدوار التحقيق بأنه ضرب المجنى عليه سعد محمد الهطيل بالعصا, وأثار محاميه فى جلسة المرافعة أنه كان فى دفاع شرعى عن نفسه بمقولة إن المجنى عليه المذكور هاجمه, وليتفادى المتهم شره ضربه بدبوس الساقية ثم فر هاربا. وملابسات الحادث على هذه الصورة لا تبرر الدفاع الشرعى مادام أنه كان فى مقدور المتهم الأول أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه". ولما كان القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية, فإن الحكم يكون مؤسسا على الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. ونظرا للارتباط الوثيق بين التهمتين المسندتين إلى الطاعنين, وضمانا لحسن سير العدالة ترى المحكمة أن يكون نقض الحكم بالنسبة لكليهما.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا