شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور " عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية ".

الطعن
رقم ۳۹٦۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

الطعن على قرارات لجنة قيد المحامين - برفض قيدهم - أمام محكمة استئناف القاهرة. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص المواد 19/2، 33/ فقرة أخيرة، 36/ فقرة أخيرة من ق 17 لسنة 1983 المُنظمة لذلك. أثره. انعقاد الفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 في القضية رقم 150 لسنة 35 ق "دستورية" حكمها المنشور بالجريدة الرسمية 13/11/2018 بالعدد 45 مكرر بعدم دستورية نصوص كلٍ من الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين بالنسبة للمحامي طالب القيد بالجدول العام (مادة 19) وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة 33) وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36) برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة. وكانت نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام وهي مرفق عام مهني وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد قدراً من السلطة العامة، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف – هي قرارات إدارية – والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لنص المادة (190) من الدستور والعاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض    دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  محــــــمـــــد الشـــرقـــــاوي    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.                              أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3960 لسنة 75…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا