شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور " دستورية القوانين ".

الطعن
رقم ۱٤٥٦۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدل بق 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات العمالية الفردية.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص المادتين ۷۱، ۷۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ٩0 لسنة 2005 فيما نصت عليه من إسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة ٧١ منه دون غيرها، وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات يعد بمنزلة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر بتاريخ ۲۷/1/۲۰۰۸، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ومفاد ذلك زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل المشار إليه إعمالاً للمادة ۷۱ من قانون العمل المبين سالفاً منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي، وهو الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن. هذا، ولما كان هذا الحكم قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخراً لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الراهن، ويضحى نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  طـــــــــارق علـــــــي صديق      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "    ســــــــــامــــر فــــــــــــؤاد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14560 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا