محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
المنازعة اطمئنان المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه، فإن ما يثار من منازعة في هذا الصدد، والقول بكيدية الاتهام ، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، محض جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / عــمـرو أبـو الســـعـود ، مـــــحـــــمـــــــد صـــــــــلاحتــامـــــــر عــــابــــــديــــن نواب رئيـــس المحكمـةوأحـــــمــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي بدوي . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11754…

