إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيــــــــــــــــم عبـد الله و عبـد النبـى عــز الرجـال محمد عبـد الله الـجندى نـــواب رئيس المحكمـــة وتـــــــــــامر حمـــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـود محمـد. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 19 من صفـر سنة 1441ه الموافق 23 من سبتمـبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 21478…

