محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها "0
الطعن
رقم ۱٥۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.